البهوتي
427
كشاف القناع
على ركبتيه بيديه ) نص عليه . لحديث وائل بن حجر . وعن ابن عمر قال : نهى النبي ( ص ) أن يعتمد الرجل على يديه ، إذا نهض في الصلاة رواه أبو داود . ولأنه أشق . فكان أفضل ، كالتجافي ( إلا أن يشق عليه ) الاعتماد على ركبتيه ، لكبر أو ضعف أو مرض ، أو سمن ، ونحوه ( فيعتمد بالأرض ) لما روى الأثرم عن علي قال : من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع ، ( ويكره أن يقدم إحدى رجليه ) إذا قام . ذكره في الغنية . وكذا في رسالة أحمد . وفيها عن ابن عباس وغيره : أنه يقطع الصلاة . ذكره في الفروع ( ولا تستحب جلسة الاستراحة ، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين ) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام ، والاستراحة طلب الراحة . كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه . والقول بعدم استحبابها مطلقا : هو المذهب المنصور عند الأصحاب ، لما روى أبو هريرة أن النبي ( ص ) كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف وروي ذلك عن عمر وابنه ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس . قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا ، قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم . قال أبو الزناد : تلك السنة ، وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي ( ص ) يفعل ذلك ، أي لا يجلس . قال في شرح الفروع : وليس في شئ مما ذكر دليل صريح للمطلوب ، كحديث إثبات جلسة الاستراحة . واختيار الخلال رواية الجلوس لها . وقال : رجع أبو عبد الله إلى هذا ، لما روى مالك بن الحويرث : أن النبي ( ص ) كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود ، جلس قبل أن ينهض متفق عليه . وفي لفظ له أيضا أنه : رأى النبي ( ص ) يصلي فإذا كان في وتر من صلاته ، لم ينهض ، حتى يستوي قاعدا